الفيض الكاشاني

1140

الوافي

العباس بن معروف عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر » . بيان : المستفاد من التوفيق بين هذه الأخبار أن هدي الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى وكذا ما أشعر أو قلد وإن كان مستحبا والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدي العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا ومكة كلها منحر وأفضلها الحزورة ومنى كله منحر وأفضله حوالي المسجد وأما ما في التهذيبين من حمل نحر أبي عبد اللَّه ( ع ) بمكة على هدي التطوع فلا وجه له ( 1 ) لورود النص بأنه كان في عمرته 13946 - 11 التهذيب - 5 / 202 / 12 / 1 سعد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة فقلت فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث قال « نعم » . 13947 - 12 التهذيب 5 / 203 / 13 / 1 عنه عن الفطحية

--> ( 1 ) قوله « فلا وجه له » بل لا منافاة بين أن يكون عليه السلام معتمرا ويكون هديه تطوعا إذ لا يجب على المعتمر الهدي « ش » .